قَذْفًا أَيْضًا لِلْأُمِّ وَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِلْخَيَّاطِ .
( إلَّا ) أَنْ يُنْسَبَ الْمُخَاطَبُ ( إلَى الْجَدِّ ) أَ ( و الْعَمِّ ) أَ ( و الْخَالِ ) أَ ( و زَوْجِ الْأُمِّ ) ، فَإِنَّهُ إذَا نُسِبَ الْوَلَدُ إلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَدْ يُسَمَّى أَبًا مَجَازًا فَأَمَّا زَوْجُ الْأُمِّ فَلَا يُسَمَّى أَبًا لَكِنْ الرَّبِيبَ قَدْ يُسَمَّى ابْنًا مَجَازًا ، فَإِنْ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِالزِّنَى وَجَبَ الْحَدُّ فِي الْكُلِّ .