فهرس الكتاب

الصفحة 3012 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا بِنْتَ الزَّانِيَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ: إنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَأَبَوَاكَ زَانِيَانِ حُدَّ الرَّجُلُ لَا هِيَ إذْ لَمْ تَقْطَعْ ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدٍ مَنْ اشْتَرَاك ، أَوْ مَنْ بَاعَك زَانٍ حُدَّ إنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهُ ، أَوْ بَاعَهُ مُسْلِمٌ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تُنُوسِخَ فَالْآخَرُ إذْ مَنْ هُنَا مَوْصُولَةٌ فَتَعْرِيفُهَا بِالْإِشَارَةِ وَالْإِشَارَةُ تَتَنَاوَلُ الْأَقْرَبَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت