( الْحَدَّ ثَمَانِينَ ) جَلْدَةً ( وَيُنَصَّفَ لِلْعَبْدِ ) الْقَاذِفِ لِلْحُرِّ فَيُجْلَدُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً لَا قَاذِفِهِ فَقَدْ مَرَّ أَنْ يُعَزَّرَ فَقَطْ ( وَيُحَصَّصَ لِلْمُكَاتَبِ ) بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ ( كَمَا مَرَّ ) بِأَوَّلِ الْبَابِ فِي الْفَرْعِ وَبِأَثْنَاءِ فَصْلِ ( 407 ) فِي حَدِّ الزِّنَى وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ .
( فَرْعٌ ) وَالْعِبْرَةُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّيَّةِ ، وَقَدْرُ مَا أَدَّى مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِحَالِ الْقَذْفِ لَا بِحَالِ الْحَدِّ نَحْوُ أَنْ يَقْذِفَ ، وَهُوَ ذِمِّيٌّ ثُمَّ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَيُسْبَى وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ إلَّا وَهُوَ عَبْدٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثَمَانِينَ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْقَذْفِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ زَادَ فِي الْحَدِّ عَلَى الْعَدَدِ الْمَشْرُوعِ فَالزَّائِدُ كَالْجِنَايَاتِ يَكُونُ الضَّمَانُ لِمَا قَدْ حَصَلَ مِنْ الْجِنَايَةِ بِمَجْمُوعِ الضَّرْبِ نِصْفَيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يَزِدْ إلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَى الثَّمَانِينَ ، وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُ التَّأْثِيرُ بِمَجْمُوعِ الْمُتَعَدَّى بِهِ وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ الزَّائِدُ مُؤَثِّرًا لَوْ انْفَرَدَ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ .