( وَلِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وُجِدَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَوَلَدِهِ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ إمَامٍ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى أَمْ ذَكَرًا مَفْعُولًا بِهِ أَمْ فَاعِلًا فَلَهُ قَتْلُ الْمَفْعُولِ بِهِ ، وَلَوْ امْرَأَةً وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِمَنْ زُنِيَ بِهِ حَالَ النَّوْمِ أَوْ الْجُنُونِ أَنْ يَقْتُلَ الزَّانِيَ إذَا انْتَبَهَ أَوْ أَفَاقَ حَالَ الْفِعْلِ سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَمْ امْرَأَةً إذْ نَفْسُهُ أَخَصُّ مِنْ وَلَدِهِ ، وَكَذَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ قَتْلُ مَنْ وُجِدَتْ مَعَ أُمِّهَا أَوْ وَلَدِهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا قَتْلُ مَنْ وُجِدَتْ مَعَ زَوْجِهَا إذْ لَا غَضَاضَةَ عَلَيْهَا كَمَا لَيْسَ لِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وَجَدَ مَعَ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ وَنَحْوِهِمَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْقَتْلُ لِمَنْ وُجِدَ ( حَالَ الْفِعْلِ ) ، وَهُوَ الزِّنَا ( لَا ) إذَا وَجَدَهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْفِعْلِ ( فَيُقَادُ بِالْبِكْرِ ) لَا بِالْمُحْصَنِ فَلَا يُقَادُ ، وَلَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ بِالْحَدِّ وَلَا دِيَةَ سَوَاءٌ كَانَ فِي زَمَانِ إمَامٍ أَمْ لَا .