( فَرْعٌ ) : فَإِنْ ادَّعَى الْقَاتِلُ أَنَّ الْمَقْتُولَ الْبِكْرَ لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْ الزِّنَا أَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ السَّارِقُ عَنْ السَّرِقَةِ إلَّا بِالْقَتْلِ بَيَّنَ بِشَاهِدَيْنِ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ يَزْنِي بَيَّنَ بِأَرْبَعَةِ ذُكُورٍ أُصُولٍ عُدُولٍ لِأَجْلِ سُقُوطِ الْقَوَدِ ، وَالدِّيَةِ فِي حَقِّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ .