فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 3525

( وَنُدِبَ ) لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ ( تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ ) سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهِ أَمْ بَعْدَهُ وَعَلَى الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ اسْتِفْصَالُ كُلِّ الْمُسْقِطَاتِ قَبْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ وُجُوبًا ، وَإِنَّمَا يُنْدَبُ التَّلْقِينُ إذَا كَانَ الْحَدُّ عَنْ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ لَا عَنْ قَذْفٍ فَلَا يُنْدَبُ تَلْقِينُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَيَقُولُ لَهُ الْحَاكِمُ فِي غَيْرِ الْقَذْفِ: لَعَلَّك أُكْرِهْت لَعَلَّك ظَنَنْتهَا زَوْجَتَك مَا أَظُنُّك تَفْعَلُ كَذَا لَعَلَّك كُنْت زَائِلَ الْعَقْلِ لَعَلَّهُ أُبِيحَ لَك الشُّرْبُ لِكَوْنِك غَصِصْت بِلُقْمَةٍ أَوْ لَعَلَّك ظَنَنْته شَرَابًا غَيْرَ مُسْكِرٍ ، أَوْ لَعَلَّك كُنْت نَائِمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( وَ ) نُدِبَ أَيْضًا عِنْدَ الرَّجْمِ ( الْحَفْرُ ) فِي الْأَرْضِ ( إلَى سُرَّةِ الرَّجُلِ ) الْمَرْجُومِ ( وَ ) إلَى ( ثَدْيِ الْمَرْأَةِ ) الْمَرْجُومَةِ وَيُرَدُّ التُّرَابُ عَلَيْهِمَا وَيُتْرَكُ لَهُمَا أَيْدِيهِمَا يَدْفَعَانِ بِهِمَا الْحِجَارَةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت