الرَّضَاعِ أَوْ فِي الْحَضَانَةِ ، وَالْكَفَالَةِ ، فَإِنْ وُجِدَ مِثْلُهَا ، وَلَوْ بِالْأُجْرَةِ حُدَّتْ بَعْدَ أَيَّامِ اللِّبَإِ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْحَامِلُ بِكْرًا ، فَإِنَّهَا تُحَدُّ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ نِفَاسِهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِ الْمَرَضِ وَلَا تُحَدُّ وَهِيَ حَامِلٌ لِئَلَّا يَسْقُطَ الْحَمْلُ ، وَكَذَا لَا تُجْلَدُ فِي أَيَّامِ الرَّضَاعِ حَيْثُ كَانَ يَضُرُّ بِالصَّبِيِّ ، وَأَمَّا مَنْ وَجَبَ قَتْلُهَا قِصَاصًا فَهِيَ تُقْتَلُ بَعْدَ إرْضَاعِهَا الْوَلَدَ اللِّبَأَ إذَا كَانَ يُمْكِنُ إرْضَاعُهُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَوْ بَهِيمَةً مَأْكُولَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَخُشِيَ تَلَفُ الْوَلَدِ تُرِكَتْ أُمُّهُ مَا دَامَتْ الْخَشْيَةُ .