فَرْعٌ ) فَإِنْ هَرَبَ الْمَرْجُومُ حَالَ الرَّجْمِ ، فَإِنْ كَانَ ثُبُوتُهُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ لُحِقَ ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ لَمْ يُلْحَقْ لِجَوَازِ أَنَّهُ رَجَعَ ، فَإِنْ لَحِقُوهُ بِالرَّجْمِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ وَعَدَمُ الضَّمَانِ .