بُرْؤُهُ ، وَلَوْ كَانَ مُكَلَّفًا حَالَ الزِّنَى وَحَالَ الْإِحْصَانِ وَيَكُونُ رَجْمُ الثَّانِي ( بَعْدَ الْجَلْدِ ) لَهُ أَيْ فَحَدُّهُ أَنْ يُرْجَمَ بَعْدَ أَنْ يُجْلَدَ جَلْدَ الْبِكْرِ ( حَتَّى يَمُوتَ ) بِالرَّجْمِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْجَلْدُ فِي يَوْمٍ ، وَالرَّجْمُ فِي يَوْمٍ ، وَصِفَةُ الْأَحْجَارِ الَّتِي يُرْجَمُ بِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ نِصْفِ رِطْلٍ إلَى رِطْلٍ ، وَأَقَلُّ مَا يُرْجَمُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْحَاضِرِينَ أَرْبَعَةُ أَحْجَارٍ .