يَكُونُ بَاطِلًا وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَدَارَكَ مَا حَكَمَ بِهِ وَيَسْتَرْجِعَهُ بِأَيِّ مُمْكِنٍ .
وَصُورَتُهُ حَيْثُ حَكَمَ بِبَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ وَأَنَّ الدَّلِيلَ قَطْعِيٌّ ، وَلَوْ يَعْلَمُ هَلْ هُوَ فِي النَّفْيِ أَوْ الْإِثْبَاتِ وَيَكُونُ التَّدَارُكُ وَالضَّمَانُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( فَإِنْ ) كَانَ الْحَقُّ قَدْ فَاتَ ( وَتَعَذَّرَ ) تَدَارُكُهُ ( غَرِمَ ) الْقَاضِي ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) وَوَجْهُهُ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لِلْمَصَالِحِ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ جُمْلَتِهَا فَيَغْرَمُ مِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَيَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِذَا نَوَى الرُّجُوعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَتَى وُجِدَ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ زَمَنَ إمَامٍ آخَرَ .