( وَ ) يَجُوزُ لِلْقَاضِي ( إقَامَةُ فَاسِقٍ عَلَى مُعَيَّنٍ ) كَالْحَدِّ وَكَبَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالْمَسْجِدِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَوْكِيلٌ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ تَوْكِيلُهُ بِالْحَدِّ حَيْثُ ( حَضَرَهُ أَوْ ) حَضَرَهُ ( مَأْمُونُهُ ) لِئَلَّا يَحِيفَ فِي الزِّيَادَةِ ، وَالنُّقْصَانِ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ أَمَّا لَوْ قَالَ: حُدَّ مَنْ تَرَى يَسْتَحِقُّ الْحَدَّ أَوْ بِعْ بِمَا تَرَى لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ تَوْلِيَةٌ وَلَا تَوْلِيَةَ لِفَاسِقٍ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَهُوَ تَوْكِيلٌ ، وَهُوَ يَصِحُّ .