فهرس الكتاب

الصفحة 2954 من 3525

( وَ ) لَهُ ( إيقَافُ الْمُدَّعَى ) بِهِ بِأَنْ يَمْنَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَصْمَيْنِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا ثَابِتَةً عَلَيْهِ ( حَتَّى يَتَّضِحَ ) لَهُ ( الْأَمْرُ فِيهِ ) وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الصَّلَاحِ هَذَا إذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الْمُدَّعِي كَأَنْ يَطَّلِعَ عَلَى وَثِيقَةٍ يَظُنُّ صِدْقَهَا ، وَنَفَقَةُ الْمُدَّعِي فِيهِ فِي مُدَّةِ الْإِيقَافِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ حَيْثُ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ يَحْتَاجُ إلَى إنْفَاقٍ وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ .

قَالَ فِي الْأَثْمَارِ:"لَا يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ إهْمَالُ مَا لَهُ دَخْلٌ لِئَلَّا تُضَيَّعَ الْحُقُوقُ بَلْ يَجْعَلُهُ فِي يَدِ مَنْ يَزْرَعُهُ أَوْ نَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْقَضَاءِ مُرَاعَاةُ الْمَصَالِحِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت