الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ .
فَمَتَى كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ التِّسْعَةُ جَازَ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْكِتَابِ مِنْ دُونِ إقَامَةِ دَعْوَى ( إلَّا فِي الْحَدِّ ، وَالْقِصَاصِ ، وَالْمَنْقُولِ الْمَوْصُوفِ ) حَيْثُ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى التَّنْفِيذَ وَالْحُكْمَ غَيْرُ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ .
وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ"الْعَاشِرُ"إلَّا أَنْ يُحْضِرَ الْمَنْقُولَ الْمَوْصُوفَ وَتَقُومَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَمَيَّزَ أَوْ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ .
( وَحَاصِلُهُ ) أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ التَّنْفِيذُ شُرُوطُ الطَّرَفِ الثَّانِي ، وَهُوَ الْحُكْمُ إلَّا الشَّرْطَ السَّادِسَ ، وَالسَّابِعَ ، وَالثَّامِنَ ، وَالتَّاسِعَ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّنْفِيذِ .