فهرس الكتاب

الصفحة 2952 من 3525

الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ .

فَمَتَى كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ التِّسْعَةُ جَازَ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْكِتَابِ مِنْ دُونِ إقَامَةِ دَعْوَى ( إلَّا فِي الْحَدِّ ، وَالْقِصَاصِ ، وَالْمَنْقُولِ الْمَوْصُوفِ ) حَيْثُ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى التَّنْفِيذَ وَالْحُكْمَ غَيْرُ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ .

وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ"الْعَاشِرُ"إلَّا أَنْ يُحْضِرَ الْمَنْقُولَ الْمَوْصُوفَ وَتَقُومَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَمَيَّزَ أَوْ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ .

( وَحَاصِلُهُ ) أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ التَّنْفِيذُ شُرُوطُ الطَّرَفِ الثَّانِي ، وَهُوَ الْحُكْمُ إلَّا الشَّرْطَ السَّادِسَ ، وَالسَّابِعَ ، وَالثَّامِنَ ، وَالتَّاسِعَ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّنْفِيذِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت