( فَرْعٌ ) ، وَالصَّبْرُ عَلَى الْقَتْلِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّكَلُّمِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ أَفْضَلُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إعْزَازٌ لِلدِّينِ لَا عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ فَيَجِبُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَيَأْثَمُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ .
( وَمَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهِ فِعْلٌ فَكَلَا فِعْلٍ ) فَلَا يَلْزَمُهُ إثْمٌ وَلَا ضَمَانٌ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يُوجِرَ الْمَاءَ ، وَهُوَ صَائِمٌ فَيَدْخُلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَ بِهِ الْغَيْرَ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَلْزَمْهُ إثْمٌ وَلَا ضَمَانٌ ؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ وَكَذَلِكَ لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ بِالْوَطْءِ كَمَا لَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ وَلَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَا مَهْرًا وَلَا نَسَبًا وَلَا غُسْلًا حَيْثُ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِعْلٌ عِنْدَ الْوَطْءِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ لِذَلِكَ الْمُكْرَهِ ، وَلَوْ مَعَ انْتِشَارِ الْقَضِيبِ .