( وَ ) إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ ( بِالْإِضْرَارِ ) فَقَطْ كَضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ مُضِرَّيْنِ وَلَا يَقْتُلَانِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِهَذَا الْإِكْرَاهِ ( تَرْكُ الْوَاجِبِ ) ، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ كَالصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَا يَجُوزُ بِهِ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورَاتِ .