فهرس الكتاب

الصفحة 2928 من 3525

( وَ ) إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ ( بِالْإِضْرَارِ ) فَقَطْ كَضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ مُضِرَّيْنِ وَلَا يَقْتُلَانِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِهَذَا الْإِكْرَاهِ ( تَرْكُ الْوَاجِبِ ) ، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ كَالصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَا يَجُوزُ بِهِ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورَاتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت