( وَيَتَأَوَّلُ ) وُجُوبًا ( كَلِمَةَ الْكُفْرِ ) إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا نَحْوُ أَنْ يُضْمِرَ"قُلْتُمْ"إنَّ لِلَّهِ ثَانِيًا ، أَوْ"أَكْرَهْتُمُونِي عَلَى ذَلِكَ"أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْإِضْمَارَاتِ ، وَكَذَا الْفِعْلُ نَحْوُ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى السُّجُودِ لِلصَّنَمِ فَيَتَأَوَّلُ كَوْنَ سُجُودِهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَوْ لَمْ يَتَأَوَّلْ فِيهِمَا أَثِمَ وَلَا يُكَفَّرُ .