( وَيَبْطُلُ ) الْإِبْرَاءُ ( بِالرَّدِّ ) مِنْ الْمُسْتَبْرِئِ فِي الْمَجْلِسِ إنْ كَانَ حَاضِرًا ، وَفِي الْغَائِبِ مَجْلِسُ بُلُوغِ الْخَبَرِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك فَيَقُولَ الْمُبْرَأُ: لَا حَاجَةَ لِي بِإِبْرَائِك أَوْ قَدْ رَدَدْته أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الرَّغْبَةِ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ هَذَا حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ سُؤَالٌ ، وَلَا صَدَرَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ قَبُولٌ ، وَمَعَ وُقُوعِ أَحَدِهِمَا لَا مَعْنَى لِلرَّدِّ بَعْدَهُ وَقَدْ صَحَّ الْإِبْرَاءُ ، وَلَيْسَ مِنْ الرَّدِّ الِامْتِنَاعُ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِأَنَّهُ رَدٌّ ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَحْضَةِ كَالشُّفْعَةِ ، وَالْخِيَارَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْهَا لَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ .