( وَ ) إذَا ادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى شَخْصٍ وَطَلَبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الدَّيْنِ جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجُرَ وَ ( لَوْ قِيلَ التَّثْبِيتُ ) بِالدَّيْنِ ( بِثَلَاثٍ ) قَالَ فِي الرِّيَاضِ:"هَذَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْحَاكِمِ صِدْقُ الْمُدَّعِي ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الْحَجْرُ"وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الثَّلَاثِ فَإِنْ بَيَّنَ الثَّلَاثَ اسْتَمَرَّ الْحَجْرُ ، وَإِلَّا بَطَلَ الْحَجْرُ ( أَوْ ) طَلَبَهُ ( أَحَدُهُمْ ) أَيْ أَحَدُ أَهْلِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ أَنْ يَحْجُرَ لِذَلِكَ الطَّلَبِ ( فَيَكُونُ ) الْحَجْرُ ( لِكُلِّهِمْ وَلَوْ ) كَانُوا ( غُيَّبًا ) وَلَمْ يَطْلُبْهُ إلَّا الْحَاضِرُ سَوَاءٌ أَطْلَقَ الْحَاكِمُ أَوْ قَالَ حَجَرْت عَلَيْك حَتَّى تُوفِيَ فُلَانًا فِي أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ إلَّا بِفَكِّ بَقِيَّةِ أَهْلِ الدَّيْنِ الَّذِينَ دَخَلُوا تَبَعًا كَمَا هُوَ عُمُومُ كَلَامِ الْأَزْهَارِ فِيمَا يَأْتِي ( وَيَتَنَاوَلُ ) الْحَجْرُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( الزَّائِدَ ) عَلَى الدَّيْنِ لَوْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ بِأَلْفٍ ، وَالدَّيْنُ بِتِسْعِمِائَةٍ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْحَجْرُ الْأَلْفَ وَلَا يَتَصَرَّفُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فِي قَدْرِ الْمِائَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الدَّيْنِ ( وَ ) كَذَا يَتَنَاوَلُ الْحَجْرَ ( الْمُسْتَقْبَلَ ) مِمَّا يَمْلِكُ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَوْ مَلَكَ أَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .