وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى الْمَدْيُونِ إلَّا ( أَنْ يَطْلُبَهُ خُصُومُهُ ) وَهُمْ أَهْلُ الدَّيْنِ فَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لَمْ يَصِحَّ حَجْرُهُ وَلَا يَجُوزُ ، وَلَا يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ إلَى حُضُورِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَعْدَ صِحَّةِ ثُبُوتِهِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ وَجْهِ الْخَصْمِ مَعَ إمْكَانِ حُضُورِهِ .