( وَلَا ) يَلْزَمُ ( الْمَرْأَةَ التَّزَوُّجُ ) لِتَقْضِيَ دَيْنَهَا بِالْمَهْرِ ( وَلَا ) يَلْزَمُهَا التَّزَوُّجُ ( بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) لِأَجْلِ الدَّيْنِ بَلْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِدُونِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ) إعْسَارُهُ بَلْ كَانَ الظَّاهِرُ إيسَارَهُ أَوْ الْتَبَسَ حَالُهُ ( بَيَّنَ ) أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً حُبِسَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْحَاكِمِ إعْسَارُهُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَيَّنَا مَعًا فَبَيِّنَةُ الْمُعْسِرِ أَوْلَى إذْ هِيَ كَالْخَارِجَةِ ( وَحَلَفَ ) عَلَى الْقَطْعِ إنْ طُلِبَتْ مَعَ الْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ ، وَالْمُؤَكَّدَةُ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا .
إلَّا أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا مُحَقَّقَةٌ .