فهرس الكتاب

الصفحة 2863 من 3525

( وَلَا ) يَلْزَمُ ( الْمَرْأَةَ التَّزَوُّجُ ) لِتَقْضِيَ دَيْنَهَا بِالْمَهْرِ ( وَلَا ) يَلْزَمُهَا التَّزَوُّجُ ( بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) لِأَجْلِ الدَّيْنِ بَلْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِدُونِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ) إعْسَارُهُ بَلْ كَانَ الظَّاهِرُ إيسَارَهُ أَوْ الْتَبَسَ حَالُهُ ( بَيَّنَ ) أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً حُبِسَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْحَاكِمِ إعْسَارُهُ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَيَّنَا مَعًا فَبَيِّنَةُ الْمُعْسِرِ أَوْلَى إذْ هِيَ كَالْخَارِجَةِ ( وَحَلَفَ ) عَلَى الْقَطْعِ إنْ طُلِبَتْ مَعَ الْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ ، وَالْمُؤَكَّدَةُ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا .

إلَّا أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا مُحَقَّقَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت