( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ:"تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْعَبْدِ الْآبِقِ وَالصَّبِيِّ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ مُؤَجِّرًا ، وَلَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ وَبِالزَّوْجَةِ حَيْثُ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا وَبِالْمَيِّتِ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَى إحْضَارِ جُثَّتِهِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ نَحْوِهَا ، وَلَوْ قَدْ دُفِنَ".