مَسْأَلَةٌ ) أَمَّا لَوْ طَلَبَ إنْسَانٌ كَفِيلًا مِنْ ظَالِمٍ بِعَدَمِ الِاعْتِرَاضِ فِي مَالِهِ فَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ وَلَكِنَّهُ يَصِحُّ وَأَمَّا لَوْ طَلَبَ بِمَا جَرَى مِنْهُ لَزِمَ .
( فَرْعٌ ) وَتَصِحُّ الضَّمَانَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ مِثْلُ الشُّرْبِ وَنَحْوِهِ فَيَضْمَنُ بِإِصْلَاحِهِ وَكَذَا يَصِحُّ بِالْحَقِّ كَالْمُسَبِّلِ وَنَحْوِهِ .
( وَتَصِحُّ ) الضَّمَانَةُ ( بِالْخَصْمِ ) الْمَعْلُومِ ، وَهِيَ الْكَفَالَةُ بِالْوَجْهِ كَمَا تَصِحُّ بِالْمَالِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِغَيْرِهِ تَكَفَّلْت لَك بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي تَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا فَمَتَى طَالَبْتنِي بِرَدِّهِ رَدَدْته فَإِنَّهَا تَصِحُّ عِنْدَنَا وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَوْ ضَمِنَ شَخْصٌ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالْقِسْمَةِ فَيَكُونُ مِنْ الضَّمَانَةِ بِالْوَجْهِ فَإِذَا تَمَرَّدَ الْمَكْفُولُ عَلَيْهِ حُبِسَ الْكَفِيلُ لِإِحْضَارِهِ لِلْقِسْمَةِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْكَفِيلِ بَطَلَتْ وَيُنَصَّبُ الْحَاكِمُ عَنْ الشَّرِيكِ الْمُتَمَرِّدِ وَيُقْسِمُ .