"380"فَإِنَّ الْوَكِيلَ بِهَا إذَا لَمْ يُضِفْ إلَى الْمُوَكِّلِ لَفْظًا كَانَتْ لَهُ دُونَ الْمُوَكِّلِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُعَيَّنَةً أَمْ لَا وَسَوَاءٌ خَالَفَ أَمْ لَا ، وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي النِّكَاحِ وَالْهِبَةِ فَيَكُونُ لَهُ لَا الْعِتْقِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ .