( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ شَيْئًا ثُمَّ وَهَبَ لَهُ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَانَ لَهُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ وَكَّلَهُ لَا إنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مَعَهُ الْمُوَكِّلُ ، فَإِنْ أَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُوَكِّلَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ لَا عَلَى الْمُوَكِّلِ حَيْثُ لَمْ يُضِفْ الشِّرَاءَ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إسْقَاطَ دَيْنِهِ بَرِئَا مَعًا .