( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَكِيلَ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ لَمْ يُضِفْ لَفْظًا يَجُوزُ ( لَهُ الْحَطُّ ) لِبَعْضِ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْحَطُّ وَاقِعًا ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) لِلثَّمَنِ ، وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ هُوَ فِي يَدِهِ فَبَاعَهُ فَإِنَّ لَهُ قَبْضَ ثَمَنِهِ وَيَصِحُّ مِنْهُ الْإِبْرَاءُ ( فَيَغْرَمُ ) لِلْمُوَكِّلِ مَا حَطَّهُ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ جُمْلَةِ الثَّمَنِ بَرِئَ وَغَرِمَ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَا غَيْرُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَحُطَّ مِنْهُ شَيْئًا .