( فَرْعٌ ) وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ بِتَعْرِيفِ عَدْلَيْنِ لِكَيْ يَشْهَدَا عَلَى أَنَّهُ بَاعَ أَوْ نَحْوُهُ مَالِكًا لِهَذِهِ الْعَيْنِ بِتَعْرِيفِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مُرَكَّبَةً بَلْ بَيِّنَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الْمُرَكَّبَةَ هِيَ الَّتِي لَا تَتِمُّ إلَّا بِشَهَادَةِ الْغَيْرِ .