( وَ ) أَمَّا طَرِيقُ الشَّهَادَةِ ( فِي ) إثْبَاتِ ( النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَوْتِ وَالْوَقْفِ ) لَا مَصْرِفِهِ ( وَالْوَلَاءِ ) فَهِيَ إذَا حَصَلَ فِي أَيِّ هَذِهِ الْأُمُورِ ( شُهْرَةً فِي الْمَحَلَّةِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ ( تُثْمِرُ عِلْمًا ) لِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ ( أَوْ ظَنًّا ) لِقِلَّتِهِمْ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْأَدَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَى مُسْتَنَدِ التَّحَمُّلِ .
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ .
وَالْمَحَلَّةُ هِيَ جُمْلَةُ الْبُيُوتِ وَأَقَلُّهَا خَمْسَةٌ إذَا كَانَ فِي كُلِّ بَيْتٍ ثَلَاثَةٌ لِيَكُونَ فَرْقًا بَيْنَ الشُّهْرَةِ وَالتَّوَاتُرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنْ يَكُونُوا فُسَّاقًا أَوْ كُفَّارًا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا التَّوَاتُرُ وَهُوَ مَا أَفَادَ الْعِلْمَ فَيُعْمَلُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْأُمُورِ وَلَا وَجْهَ لِلِاخْتِصَاصِ بِهِ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ .