( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ"وَإِذَا مَاتَ الشَّاهِدُ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ ثُمَّ عُدِّلَ لَمْ تَبْطُلْ شَهَادَتُهُ وَلَا تُورِثُ شَكًّا بِخِلَافٍ فِسْقِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَيُوجِبُ الشَّكَّ فَيَبْطُلُ الْحُكْمُ فِي الْكُلِّ".
( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ صُورَةٍ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ اخْتِلَالِ الشُّهُودِ وَهِيَ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَوْ اخْتَلَّ الشُّهُودُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ قَبْلَ اخْتِلَالِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا أَمْ فَاسِدًا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ بِحَالِ الْعَقْدِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُنَاكَرَةٌ فِي الْعَقْدِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَلْ التَّدَاعِي فِي فَسَادِهِ وَصِحَّتِهِ وَأَرَادَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ لِنُفُوذِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَقَطْعِ الْخِلَافِ صَحَّ ذَلِكَ وَأَمَّا مَعَ التَّنَاكُرِ كَأَنْ يَتَدَاعَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي الزَّوْجِيَّةِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ فَسَقُوا فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِمْ لِاخْتِلَالِهِمْ قَبْلَ الْحُكْمِ .