( وَلَا ) يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ وَلَا لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ ( بِ ) مُجَرَّدِ ( مَا وَجَدَ فِي دِيوَانِهِ ) مِنْ الْأَوْرَاقِ مَكْتُوبًا بِخَطِّهِ وَتَحْتَ خَتْمِهِ أَوْ عَلَامَتِهِ سِجِلَّا أَوْ غَيْرَهُ ( إنْ لَمْ يَذْكُرْ ) جُمْلَتَهُ فَإِنْ ذَكَرَ جُمْلَتَهُ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ تَفْصِيلُهُ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ ، وَالْمُتَعَارَفُ بِهِ الْآنَ أَنْ يَجْعَلَ الْحَاكِمُ أَوْ الْكَاتِبُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَامَتَهُ وَهُوَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَنَسَبُهُ أَوْ لَقَبُهُ فَمَا وَجَدَ مِنْ مَخْطُوطَاتِهِ عَلَيْهِ عَلَامَتُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي دِيوَانِهِ أَمْ لَا جَازَ الْعَمَلُ بِهِ إنْ ذَكَرَ جُمْلَتَهُ وَلَوْ نَسِيَ التَّفْصِيلَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ جُمْلَتَهُ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِهِ .