فهرس الكتاب

الصفحة 2783 من 3525

كَانَ قَبْلُ فَإِنْ كَانَ إلَى مَا يَقْدَحُ كَالْفِسْقِ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ إلَى مَا لَا يَقْدَحُ فِي غَيْرِ الرُّجُوعِ كَالْعَمَى وَالْجُنُونِ وَالْخَرَسِ وَالْمَوْتِ لَمْ تَبْطُلْ لِأَنَّ تَحَمُّلَهَا وَأَدَاءَهَا صَحِيحَانِ وَلَمْ يَبْقَ لِبَقَاءِ الشَّاهِدِ أَوْ حَوَاسِّهِ فِي أَمْرِ الْحُكْمِ فَائِدَةٌ إلَّا فِي الرَّجْمِ فَتَبْطُلُ لِأَنَّ الشَّاهِدَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ وَهُوَ يَسْقُطُ بِأَدْنَى شُبْهَةٍ كَجُنُونِ الشَّاهِدِ أَوْ خَرَسِهِ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّنْفِيذِ لَمْ يَضُرَّ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّنْفِيذِ فَإِنْ تَغَيَّرَ إلَى مَا يَقْدَحُ أُمْضِيَتْ الْحُقُوقُ دُونَ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَإِنْ كَانَ إلَى مَا لَا يَقْدَحُ أُمْضِيَتْ الْحُقُوقُ وَالْحُدُودُ فِي غَيْرِ الرُّجُوعِ لَا فِيهِ فَلَا يَمْضِي إلَّا الرَّجْمُ فَيَبْطُلُ لِأَنَّ الشَّاهِدَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت