( وَالصُّورَةُ الثَّامِنَةُ ) "أَمْرُهُمْ بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ"فَلَا يَكْفِي الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِمْ بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِمَا فِي الْكِتَابِ أَوْ يَأْمُرَهُمْ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ حَيْثُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ النُّطْقُ بِأَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ سَمَاعِهِ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِمْ .
وَهَذِهِ الصُّورَةُ قَدْ أَهْمَلَهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَا وَذَكَرَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِآخِرِ فَصْلِ ( 402 ) كَمَا أَهْمَلَ هُنَاكَ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِمْ فَنَقَلْنَا مِنْ كُلٍّ إلَى الْآخَرِ .