فهرس الكتاب

الصفحة 2770 من 3525

( وَالصُّورَةُ الْخَامِسَةُ ) أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ فُلَانًا بَاعَ كَذَا أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ أَوْصَى بِهِ لِفُلَانٍ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ وَهَبَهُ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ حَتَّى يُكْمِلُوا الشَّهَادَةَ لِلْحَاكِمِ بِصِحَّةِ الْإِنْشَاءِ ، مِنْ الْعُقُودِ كَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ ( وَالْبَيْعِ ) وَغَيْرِ الْعُقُودِ كَالطَّلَاقِ ( وَالْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ بِفِعْلِهِ ) حَالَ كَوْنِهِ ( مَالِكًا ) أَوْ مُسْتَحِقًّا لِمَا فَعَلَهُ ( أَوْ ذَا يَدٍ ) تُفِيدُ ذَلِكَ الْمِلْكَ أَوْ الِاسْتِحْقَاقَ كَذَلِكَ ثَلَاثُ سِنِينَ فَصَاعِدًا فِي الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا لَا فِي الْمَنْقُولِ فَلَا تُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ فَيَقُولُونَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَمْلِكُ هَذَا الشَّيْءَ أَوْ يَدُهُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ زَوَّجَهَا وَهُوَ وَلِيٌّ لَهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ زَوْجٌ لَهَا فَإِنْ لَمْ يُكْمِلُوا الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ شَهِدَ غَيْرُهُمْ أَنَّهُ كَانَ مَالِكًا لِذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ .

( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْيَدِ مَعَ شُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ كَمَا يَأْتِي أَثْنَاءَ فَصْلِ ( 377 ) وَهِيَ التَّصَرُّفُ وَالنِّسْبَةُ إلَى ذِي الْيَدِ لَا إلَى غَيْرِهِ وَعَدَمِ الْمُنَازَعِ لَهُ فِيهِ وَأَنْ يَسْتَمِرَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَمَا فَوْقَهَا فِي الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا وَهَذَا لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي وَانْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَأَمَّا لِثُبُوتِ الْيَدِ بِأَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُعْتَبَرُ تِلْكَ الشُّرُوطُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت