فهرس الكتاب

الصفحة 2769 من 3525

( وَ ) ( الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ ) أَنْ يَشْهَدُوا بِأَنَّ هَذَا الشَّخْصَ يَسْتَحِقُّ ( الْإِرْثَ مِنْ الْجَدِّ ) أَوْ الْجَدَّةِ أَوْ مِنْ ابْنِ الِابْنِ نَحْوُ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ لِجَدِّ فُلَانٍ وَقَدْ تَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَدٌ فِي الْحَالِ صَحَّتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا يَدٌ فِي الْحَالِ لَمْ تَصِحَّ حَتَّى يَشْهَدُوا ( بِتَوَسُّطِ ) مَوْتِ ( الْأَبِ ) فَيَقُولُونَ نَشْهَدُ بِأَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ وَلَكِنَّ هَذَا ( إنْ ) كَانَ الْأَبُ ( لَمْ يَتَقَدَّمْ مَوْتُهُ ) عَلَى مَوْتِ الْجَدِّ أَوْ أَنْفَقَ مَوْتُهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَ مُعْتَلًّا بِإِحْدَى الْعِلَلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْهَدُوا لِحَيٍّ أَوْ لِمَيِّتٍ وَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ .

فَإِنْ كَانَ مَوْتُ الْأَبِ مُتَقَدِّمًا عَلَى مَوْتِ الْجَدِّ صَحَّتْ تِلْكَ الشَّهَادَةُ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى تَكْمِيلٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ إلَى ابْنِ الِابْنِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ إلَّا فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ أَبٍ الْأُمِّ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّكْمِيلِ مُطْلَقًا وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَرِثُ إلَّا بِتَوْسِيطِ أُمِّهِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّكْمِيلِ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُعْتَلَّةً وَإِذَا اعْتَلِ أَحَدُ الْوَسَائِطِ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا إرْثَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَالِدِيِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت