( فَرْعٌ ) وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى وَلِيِّ الْقَوَدِ أَنَّهُ قَدْ عَفَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقَوَدِ فَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بِالْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ فَقَطْ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُفَوِّتَا عَلَيْهِ إلَّا حَقًّا فَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ عَنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ مَعًا ضَمِنَا مَعَ الرُّجُوعِ الدِّيَةَ لِوَلِيِّ الدَّمِ .