( فَرْعٌ ) فَإِنْ شَهِدُوا بِاسْتِحْقَاقِ طَرِيقٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ وَضْعِ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعُوا فَلَعَلَّ الْقِيَاسَ أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ بِثُبُوتِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مَعَ ثُبُوتِ الْحَقِّ وَمَعَ عَدَمِهِ لِأَنَّهُ كَالْجِنَايَةِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِمَا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ فَإِنْ لَمْ يُنْقِصْ قِيمَةَ الْعَيْنِ الثَّابِتِ ذَلِكَ الْحَقُّ فِيهَا فَلَا شَيْءَ عَلَى الشُّهُودِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ .