وَقَالَ الْآخَرُ ( عَنْ ) قِيمَةِ ( غَصْبٍ ) فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا لَا تَكْمُلُ هَذَا إنْ أَضَافَا كَالْمِثَالِ هَذَا إلَّا إذَا أَضَافَ أَحَدَهُمَا إلَى سَبَبٍ كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَأَطْلَقَ الْآخَرُ يَعْنِي لَمْ يُضِفْ اللُّزُومَ إلَى سَبَبٍ بَلْ شَهِدَ بِالْمِائَةِ مِنْ دُونِ ذِكْرِ السَّبَبِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الْإِبَانَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَيَانِ وَالِانْتِصَارِ .