وَخَمْسِمِائَةٍ وَالْمُشْتَرِي لِأَكْثَرَ مِنْ الْمَبِيعِ كَأَسْلَمْت فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَلَا شَيْءَ إنْ جَحَدَ أَصْلَ الْعَقْدِ مَعَ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ وَمَعَ الْمُصَادَقَةِ عَلَى الْعَقْدِ يَثْبُتُ الْأَقَلُّ وَهُوَ الْأَلْفُ لِأَنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَقَدْ يَدَّعِي الْبَائِعُ الْأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي الْأَكْثَرَ وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ سَلَّمَ الثَّمَنَ ثُمَّ فَسَخَ الْمَبِيعَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَيَدَّعِي أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَالْبَائِعُ أَنَّهُ أَلْفٌ فَقَطْ وَأَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ شَهِدَ بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ثَبَتَ أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفٌ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يَرُدَّ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ إلَّا أَنْ يُكْمِلَ الْمُشْتَرِي شَهَادَتَهُ أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ لَزِمَ ذَلِكَ .