( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ لَهُ أَكْثَرُ مِمَّا فِي يَدِ زَيْدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ زَيْدٍ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِأَقَلَّ مِنْ مَالِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُرِيدَ أَكْثَرُ فِي الْبَرَكَةِ لَا إنْ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ قَدْرًا أَوْ عَدَدًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا أَكْثَرُ مِنْهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَالِ زَيْدٍ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُقِرِّ لَهُ فِي الزِّيَادَةِ فِيهِ .
( وَ ) إذَا قَالَ: عِنْدِي لَهُ أَوْ عَلَيَّ لَهُ ( غَنَمٌ كَثِيرَةٌ وَنَحْوُهَا ) كَدَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ أَوْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ كَانَ ذَلِكَ ( لِعَشْرٍ ) مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَا دُونَهَا ؛ إذْ لَا بُدَّ لِلْكَثْرَةِ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مُطْلَقِ الْجَمْعِ ( وَالْجَمْعُ لِثَلَاثَةٍ ) فَصَاعِدًا فَإِذَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ دَرَاهِمُ أَوْ عِنْدِي لَهُ ثِيَابٌ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِدُونِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ دَرَاهِمُ قَلِيلَةٌ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ دَرَاهِمُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: عَلَيَّ لَهُ أَقَلُّ أَكْثَرِ الدَّرَاهِمِ كَانَ ذَلِكَ لِثَلَاثَةٍ .
( وَ ) أَمَّا إذَا قَالَ: عَلَيَّ لِفُلَانٍ ( كَذَا دِرْهَمًا وَأَخَوَاتِهِ ) أَيْ أَخَوَاتِ كَذَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لَهُ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَوْ عَلَيَّ لَهُ أَقَلُّ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ( لِدِرْهَمٍ ) وَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِدُونِهِ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ أَقَلُّ دِرْهَمٍ صَحَّ تَفْسِيرُهُ بِثُلُثِهِ .
أَمَّا لَوْ قَالَ: عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ وَأَخَوَاتُهُ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ قَالَ: دَرَاهِمُ أَوْ دِرْهَمَانِ وَأَخَوَاتُهُمَا وَأَخَوَاتُهَا لَزِمَهُ سِتَّةٌ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ .