( وَ ) إذَا قَالَ عَلَيَّ لِفُلَانٍ ( شَيْءٌ وَعَشَرَةٌ ) وَلَمْ يَذْكُرْ الْجِنْسَ فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لِمَا فُسِّرَ بِهِ ) مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَيُفَسَّرُ الشَّيْءُ بِمَا يُسَمَّى شَيْئًا وَالْعَشَرَةُ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ وَهَذَا مِمَّا يُقْصَدُ عَدَدُهُ كَمَا مَرَّ بِهَذَا الْفَصْلِ .
فَإِنْ قَالَ: عِنْدِي لَهُ شَيْءٌ أَوْ عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ مِنْ أَيِّ مَالٍ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَمْ لَا ( وَإِلَّا ) يُفَسَّرْ حَيْثُ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ تَعَذَّرَ مِنْهُ التَّفْسِيرُ ( فَهْمًا ) أَيْ وَجَبَ لِلْمُقَرِّ لَهُ مَا يُسَمَّى شَيْئًا وَمَا يُسَمَّى عَشَرَةً ( مِنْ أَدْنَى مَالٍ ) مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقِيَمِيِّ وَلَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُحْمَلُ عَلَى الْأَقَلِّ