مَذْهَبُهُمْ وَلَمْ تَقَعْ مُخَاصَمَةٌ ، فَأَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمْ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ لِقَطْعِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ ) أَنَّهُمْ إذَا أُعْتِقُوا ( ثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ .
قَالَ السَّيِّدُ يَحْيَى: وَلِثُبُوتِ النَّسَبِ فَوَائِدُ:"مِنْهَا"أَنَّهُمْ يَلُوا جَمِيعًا عَقْدَ النِّكَاحِ لِمَحَارِمِهِمْ دُونَ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ انْتَقَلَتْ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِمْ دَرَجَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِمْ دَرَجَتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْوَكَالَةِ مِنْ الْبَاقِينَ لِوَاحِدٍ وَمِنْ الْأَبْعَدِ لِوَاحِدٍ .
"وَمِنْهَا"أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدِ النَّظَرُ إلَى مَحَارِمِ الْمُقِرِّ وَلَا النِّكَاحِ لِتَغْلِيبِ جَانِبِ الْحَظْرِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الرَّابِعُ ) أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ ثَبَتَ لَهُمْ ( مِيرَاثُهُ ) فَيَضْرِبُونَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِنَصِيبِ ابْنٍ وَاحِدٍ ( وَ ) كَمَا يَثْبُتُ لَهُمْ مِيرَاثُ وَاحِدٍ يَثْبُتُ لَهُمْ ( نَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السِّعَايَةِ ) أَيْ يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِقِسْطِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ نَصِيبِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ .