( وَ ) إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ( بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ ) وَلَمْ يُقِرَّ سَائِرُ الْوَرَثَةِ ( لَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ ) مِنْ الدَّيْنِ ( فِي حِصَّتِهِ ) مِنْ الْإِرْثِ الْقَدْرُ الَّذِي يَخُصُّهُ لَوْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ إقْرَارِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ، وَأَمَّا إذَا شَهِدَ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ بِحَقٍّ عَلَى مُوَرِّثِهِ وَلَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ وَكَانَ لِلْمَيِّتِ وَصِيٌّ وَكَمُلَتْ الشَّهَادَةُ بِوَاحِدٍ أَوْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ وَيَلْزَمُ سَائِرَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ سَلَّمَ جَمِيعَ حِصَّتِهِ إذْ لَا إرْثَ مَعَ الِاسْتِغْرَاقِ وَلَا يَلْزَمُهُ زَائِدُ الدَّيْنِ .