( وَيَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ ( مِنْ الْأَخْرَسِ ) إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ وَالْكِتَابَةُ كَالنُّطْقِ مِنْهُ وَكَذَا الْمُصْمَتُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي الْبَيْعِ أَوَّلَ فَصْلِ ( 195 ) وَهِيَ الشَّهَادَةُ وَالْإِقْرَارُ بِالزِّنَا وَالْإِقْرَارُ بِالْإِيلَاءِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّعَانِ وَالظِّهَارِ: فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَصْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِهَا .