لِيَوْمِ كَذَا وَإِلَّا فَقَدْ أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّعْوَى وَالْحَقِّ بَرِئَ مِنْهُمَا مَعًا إنْ لَمْ يَحْضُرْ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْبَرَاءُ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ .
( وَ ) كَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَسْقُطُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ ( بِفِعْلِهَا إنْ بَيَّنَ ) الْمُدَّعِي ( بَعْدَهَا ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ ( إلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ ) مِنْ الْحَقِّ ( إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ ) بَعْدَ الطَّلَبِ ( قَبْلَ ) أَنْ ( يُبَيِّنَ ) الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ لَا مِنْ الْعَيْنِ فَتَصِيرُ أَمَانَةً ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ قَبْلَ الْحُكْمِ بَرِئَ مِنْ الْحَقِّ فَأَمَّا لَوْ بَيَّنَ الْمُدَّعِي قَبْلَ الْحَلِفِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ لَزِمَ الْحَقُّ ( أَوْ ) أَبْرَأهُ ( عَلَى أَنْ يَحْلِفَ ) فَجَعَلَ الْبَرَاءَ عَقْدًا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَبْرَأْتُك عَلَى أَنْ تَحْلِفَ ( فَحَلَفَ أَوْ قَبِلَ ) فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الْحَقِّ إذَا حَلَفَ أَوْ قَالَ قَبِلْت .
( وَ ) إذَا قَالَ قَبِلْت ثُمَّ لَمْ يَحْلِفْ ( لَهُ ) بَعْدَ الْقَبُولِ فَإِنَّ لِلْمُدَّعِي ( الرُّجُوعَ ) بِالْحَقِّ عَلَيْهِ ( إنْ أَبَى ) أَنْ يَحْلِفَ أَوْ تَعَذَّرَ بِخَرَسٍ أَوْ مَوْتٍ فَلَوْ سَاعَدَ إلَى الْحَلِفِ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِبْرَاءِ فَلَا حُكْمَ لِحَلِفِهِ بَعْدَهُ