( وَ ) الْيَمِينُ الْأَصْلِيَّةُ هِيَ الدَّافِعَةُ وَكَذَا الْمُتَمِّمَةُ ( هِيَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي ) فِي الْبَرِيدِ كَالْحُكْمِ ( فَيَنْتَظِرُ طَلَبَهُ ) لَهَا يَعْنِي لَا يَحْلِفُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَهَا الْمُدَّعِي فَإِنْ تَمَرَّدَ الْمُدَّعِي مِنْ اسْتِيفَائِهَا بَعْدَ طَلَبِهِ لَهَا نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِقَطْعِ الشِّجَارِ وَحَسْمِ الضِّرَارِ لَا قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ .