فهرس الكتاب

الصفحة 2650 من 3525

أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ فَلَعَلَّهُ بَاعَهُ ثُمَّ اسْتَقَالَ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي عَقْدٌ الْآنَ يُوجِبُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ وَمِنْهُ أَيْضًا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ الْقَرْضَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ أَقْرَضْتُك كَذَا فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا أَقْرَضَهُ لِجَوَازِ الْإِبْرَاءِ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ وَلَكِنْ يَحْلِفُ عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْحَقِّ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ .

فَهَذَا مَا نُصَّ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ وَقِسْ عَلَيْهَا مَا شَابَهَهَا: فَعَلَى الْمُتَرَافَعِ إلَيْهِ التَّحَرِّي وَالتَّيَقُّظُ لِلْمُرَادِ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لِتُثْنِيَهُ عَنْ مَزَلَّةِ الْقَدَمِ وَتُثَبِّتَهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْأَقْوَمِ فَكَمْ مِمَّنْ يَتَصَدَّرُ لِلْقَضَاءِ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا وَيُوجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا لَا تَلْزَمُهُ فَإِذَا نَكَلَ عَنْهَا حَكَمَ عَلَيْهِ .

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا قَالَ الْحَالِفُ عَقِيبَ يَمِينِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَتْ لِقَطْعِ الْكَلَامِ عَلَى النُّفُوذِ بَلْ شَرْطِيَّةٌ فَتَكُونُ نَافِذَةً عَلَى الْمُخْتَارِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت