فهرس الكتاب

الصفحة 2642 من 3525

بَلْ شَهِدُوا بِالظَّاهِرِ كَانَ الدَّارُ مِلْكَهُ فَالْمُحَقِّقَةُ كَانَتْ عَنْ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ لَا يَلْزَمُ مَعَهَا الْيَمِينُ الْمُؤَكِّدَةُ وَغَيْرُ الْمُحَقِّقَةِ عَكْسُهُ يَلْزَمُ تَأْكِيدُهَا بِيَمِينِ الْمُدَّعِي .

( الثَّالِثُ ) أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى لِآدَمِيٍّ ( فِي حَقِّهِ الْمَحْضِ ) فَيُؤَكِّدُ بَيِّنَتَهُ ( بِهَا ) أَيْ بِالْيَمِينِ مِنْ الْمُدَّعِي فَلَوْ كَانَ مَشُوبًا بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْوَقْفِ تَكْفِي فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشُّهْرَةِ لَمْ تَجِبْ .

( وَ ) ( الرَّابِعُ ) حَيْثُ ( أَمْكَنَتْ ) الْيَمِينُ لَا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ لِصَبِيٍّ أَوْ لِمَسْجِدٍ فَطَلَبَ الْمُنْكِرُ مِنْ الْوَلِيِّ تَأْكِيدَ الْبَيِّنَةِ بِالْيَمِينِ فَهِيَ هَاهُنَا لَا تُمْكِنُ فَلَا تَلْزَمُ وَيُحْكَمُ بِتَسْلِيمِ الْحَقِّ لِلصَّبِيِّ وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ لِلْمُؤَكِّدَةِ وَكَذَا لَوْ رُدَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ بَلْ يُحْبَسُ الْمُدَّعِي حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ الْأَصْلِيَّةَ أَوْ يَنْكُلَ .

( الْخَامِسُ ) مَعَ التَّشَاجُرِ أَنْ يَكُونَ طَلَبُهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَمَتَى كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ ( لَزِمَتْ ) الْمُدَّعِيَ الْيَمِينُ الْمُؤَكِّدَةُ فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ النُّكُولِ قُبِلَ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يُكَذِّبُهَا مَحْضًا .

( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْيَمِينُ الْمُؤَكِّدَةُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبهَا كَأَنَّهُ ادَّعَى عَلَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ يَعْلَمُ بُطْلَانَ دَعْوَاهُ فَكَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ مَا هِيَ بَاطِلَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت