( وَ ) لَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ ثُمَّ أَجَابَ إلَى الْحَلِفِ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ وَجَبَ أَنْ ( تُقْبَلَ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ ) وَلَوْ مَرْدُودَةً وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَقُّ لِأَنَّ النُّكُولَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ حَقِيقَةً وَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَقُّ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ .