فهرس الكتاب

الصفحة 2640 من 3525

( وَ ) لَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ ثُمَّ أَجَابَ إلَى الْحَلِفِ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ وَجَبَ أَنْ ( تُقْبَلَ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ ) وَلَوْ مَرْدُودَةً وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَقُّ لِأَنَّ النُّكُولَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ حَقِيقَةً وَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَقُّ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت