فَرْعٌ ) فَلَوْ بَيَّنَ وَرَثَتُهُ الذِّمِّيُّونَ بِشَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَوَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ بِشَاهِدَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ فَيُحْكَمُ بِشَهَادَةِ الذِّمِّيَّيْنِ بِالْإِسْلَامِ أَيْضًا لِأَنَّ شَهَادَةَ الذِّمِّيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ صَحِيحَةٌ .
"وَمِنْهَا"لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا سَبَبَ الشُّفْعَةِ لَيْسَتْ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الشَّفِيعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ كَانَتْ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ أَوْلَى وَإِنَّمَا رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ هُنَا لِأَنَّ الدَّعْوَى لَيْسَتْ فِي نَفْسِ الدَّارِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ وَالشَّفِيعُ كَالْخَارِجِ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا بِالنَّظَرِ إلَى الدَّارِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَكَذَا فِيمَنْ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي دَارِ غَيْرِهِ فَطَلَبَ وَلِيُّهُ الْقَسَامَةَ مِنْ سَاكِنِ الدَّارِ فَبَيَّنَ السَّاكِنُ أَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ أَوْ مُكْتَرٍ لِلدَّارِ وَبَيَّنَ الْوَارِثُ أَنَّهُ يَمْلِكُهَا فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَسَامَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ .