فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 3525

( لَا ) إذَا ادَّعَى مُدَّعٍ ( كَوْنَهُ الْوَارِثَ ) لِفُلَانٍ وَعُرِفَ نَسَبُهُ وَأَنَّهُ ابْنُ الْمُوَرِّثِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ سَوَاءٌ كَانَ ( وَحْدَهُ ) أَمْ لَا لِأَنَّ لِكُلِّ وَارِثٍ وِلَايَةً كَامِلَةً .

( فَرْعٌ ) : مَنْ ادَّعَى شَيْئًا أَنَّهُ لَهُ وَلِأَخِيهِ مِيرَاثًا مِنْ أَبِيهِمَا وَبَيَّنَ عَلَى ذَلِكَ وَأَخُوهُ غَائِبٌ فَإِنَّهَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَالْحُكْمُ بِنَصِيبِهِ وَلَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ نَصِيبِ أَخِيهِ إذَا كَانَ أَمِينًا أَمَّا إمْسَاكُهُ فَوِلَايَتُهُ إلَى الْحَاكِمِ لِغَيْبَتِهِ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ وَكِيلُهُ فَإِنْ قَبِلَ نَصِيبَهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَسُلِّمَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ بَقِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

( أَوْ ) قَالَ إنَّهُ ( مُرْسَلٌ لِلدَّيْنِ ) الَّذِي لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّصَادُقُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ ( فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ ) عَنْ التَّسْلِيمِ إذَا كَانَ ( مُصَدِّقًا ) لَهُ أَنَّهُ وَارِثٌ أَوْ رَسُولٌ لِلدَّيْنِ"وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ"أَنَّ الدَّيْنَ مَالُ نَفْسِهِ فَصَحَّ التَّصْدِيقُ فِيهِ وَالْعَيْنَ مَالُ الْغَيْرِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّصْدِيقُ فِيهِ .

( نَعَمْ ) فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: دَعْوَى أَنَّهُ وَصِيٌّ ، وَدَعْوَى أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِلْعَيْنِ ، وَدَعْوَى أَنَّهُ وَارِثٌ ، وَدَعْوَى أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِلدَّيْنِ ؛ وَفِي جَمِيعِهَا إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَحَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ لَزِمَ التَّسْلِيمُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ وَلَا صَدَّقَ لَمْ يَلْزَمْ التَّسْلِيمُ قَوْلًا وَاحِدًا .

وَإِنْ صَدَّقَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ فَفِي الْمِيرَاثِ اتَّفَقُوا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ ، وَفِي دَعْوَى أَنَّهُ وَصَّى لِقَبْضِ مَا مَعَهُ اتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، وَفِي دَعْوَى الْإِرْسَالِ أَنَّهُ يَلْزَمُ التَّسْلِيمُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت