فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 3525

( وَلَا يُصَادَقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ ) وَالْوَكَالَةِ ( وَالْإِرْسَالِ لِلْعَيْنِ ) وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ التَّرِكَةُ فِي يَدِهِ أَوْ الْعَيْنُ فَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَصِيُّ فُلَانٍ وَمَعَ شَخْصٍ لَهُ مَالٌ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ مِنْهُ لِأَجْلِ الْوِصَايَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُصَادَقَتُهُ وَإِعْطَاؤُهُ مَا لَمْ يُقِمْ شَهَادَةً وَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى دَعْوَاهُ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ لِفُلَانٍ لِيَقْبِضَ عَيْنًا مِنْ يَدِ فُلَانٍ فَلَيْسَ لِمَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ أَنْ يُصَادِقَهُ عَلَى الرِّسَالَةِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ صِدْقُ الرَّسُولِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ مَعَ الْحُكْمِ ( وَإِلَّا ) يُقِمْ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَلَا حُكْمًا بِذَلِكَ بَلْ تَصَادَقَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ وَمُدَّعِي الْوِصَايَةِ أَوْ الْإِرْسَالِ فَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ( ضَمِنَا ) مَعًا ( وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِذِ ) فَإِنْ طَالَبَهُ الْمَالِكُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ طَالَبَ الْأَوَّلَ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَلَى الْآخِذِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ ( إلَّا ) أَنْ يُعْطِيَهُ ( مُصَدِّقًا ) لَهُ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ الْوِصَايَةِ أَوْ الرِّسَالَةِ وَلَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً حَيْثُ ادَّعَى الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ سَلَّمَهَا لِلْمَالِكِ أَوْ أَنَّهَا قَدْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ لَا بِجِنَايَةٍ وَلَا بِتَفْرِيطِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخِذِ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْمَالِكَ ظَالِمٌ فِيمَا طَالَبَ بِهِ .

( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ) أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ لَا مُصَدِّقًا وَلَا مُكَذِّبًا رَجَعَ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

وَأَنْ يُسَلِّمَهُ مُصَدِّقًا لَهُ مُضَمِّنًا لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ مُكَذِّبًا لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَإِنَّ سَلَّمَهُ إلَيْهِ مُصَدِّقًا لَهُ غَيْرَ مُضَمِّنٍ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت